العلامة الحلي
365
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المشتري بالصبر ، تعلّق حقّ الغرماء بالمشفوع ، وإلاّ كان للمشتري الانتزاع . مسألة 833 : لو كان لأحد الثلاثة النصفُ وللآخَر الثلثُ وللثالث السدسُ ، فباع أحدهم وأثبتنا الشفعة مع الكثرة ، فانظر مخرج السهام ، فخُذْ منها سهام الشفعاء ، فإذا علمت العدّة قسّمت المشفوع عليها ، ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدّة . فلو كان البائع صاحبَ النصف ، فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث ، وللآخَر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك . ولو كان صاحبَ الثلث ، فالشفعة أرباعاً : لصاحب النصف ثلاثة أرباع ، وللآخَر ربع . ولو كان صاحبَ السدس ، فهي بين الآخَرَيْن أخماساً : لصاحب النصف ثلاثة ، وللآخَر سهمان إن قلنا بثبوتها على قدر النصيب ، وإلاّ تساووا . ولو وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره ، لم يصح . مسألة 834 : لو باع شقصاً من ثلاثة دفعةً ، فلا شفعة لأحدهم . ولو رتّب ، فإن أخذ من اللاحق وعفا عن السابق ، شاركه السابق . ويحتمل عدمه ؛ لأنّ ملكه حال شراء الثاني يستحقّ أخذه بالشفعة ، فلا يكون سبباً في استحقاقها . ولو أخذ من الجميع ، لم يشاركه أحد . ويحتمل مشاركة الأوّل الشفيع في شفعة الثاني ، ومشاركة الشفيع الأوّل والثاني في شفعة الثالث ؛ لأنّه كان ملكاً صحيحاً حال شراء الثاني ، ولهذا يستحقّ لو عفا عنه ، فكذا إذا لم يعف ؛ لأنّه إنّما يستحقّ الشفعة